النظام الأساسي

نظام رقم ( 1 ) لسنة 2023

النظام الأساسي لحزب الميثاق الوطني
صادر بمقتضى الفقرة ( أ ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022)

المادة 1:- يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لحزب الميثاق الوطني لسنة ( 2022 ) ويعمل به من تاريخ إقراره .
Image link
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
القانون : قانون الأحزاب السياسية النافذ.
الحزب : حزب الميثاق الوطني.
المؤتمر : المؤتمر العام للحزب.
الهيئة التأسيسية : الأعضاء المؤسسين للحزب.
الهيئة العامة: منتسبي الحزب المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم.
المجلس المركزي : المجلس المركزي للحزب هم الاعضاء المنتخبين من الفروع.
المجلس الاستشاري : مجلس استشاري الحزب من الاعضاء والشخصيات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية.
المكتب السياسي : الأعضاء المنتخبين من المجلس المركزي لإدارة أعمال الحزب.
الأمين العام : امين عام الحزب أو من في حكمه.
نائب الأمين العام : نائب أمين عام الحزب.
مساعد الامين العام : المسؤول الأول عن متابعة الشؤون المختصة.
اللجان المتخصصة : مجموعة من اعضاء الحزب لا يزيد عددهم عن (11) عضو ولا يقل عن ( 7) أعضاء تمارس أعمالها بشأن متخصص.
الفرع : فرع الحزب المكون من مجموعة من أعضاء الحزب لا يقل عددهم عن (250) عضوا من محافظة، أو مركز اللواء ،أو القضاء، أو الدائرة المنشأة بقرار من المكتب السياسي.
العضو : الشخص الذي تنطبق عليه شروط العضوية الواردة في القانون والذي تم قبول عضويته وفق أحكام النظام.
الناطق الإعلامي : الناطق الاعلامي باسم الحزب.
المحكمة المركزية للحزب :الهيئة التي تبت في المخالفات المرتكبة من قبل اعضاء الحزب ضمن صلاحياتها بموجب هذا النظام.
Image link
المادة 3 :- حزب الميثاق الوطني : تنظيم سياسي وطني ، يهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطريقة سلمية ديمقراطية من خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفق المادة (35) من الدستور وتحقيق إصلاحات واقعية ملموسة غايتها الخدمة والعدالة والحرية ووسائله قانونية سلمية حضارية.
Image link
المادة 4:- يكون مقر الحزب الرئيسي في العاصمة عمان وله فتح مقار فرعية داخل المملكة .
Image link
المادة 5:- شعار الحزب:
أ‌- يتكون شعار الحزب مما يلي:-
سنبلتان باللون الذهبي على شكل دائرة مفتوحة من الأعلى ترمزان إلى الأرض والخير.
الدرع المغطى بالعلم الأردني ويرمز إلى الدفاع عن الحقوق تحت ظل الراية الهاشمية والدستور الأردني يتوسط السنبلتان.
سباعية باللون الذهبي تتوسط الدرع المغطى بالعلم الأردني وترمز إلى الانتماء والسبع المثان.
المصافحة تتوسط النجمة السباعية لونها ذهبي وترمز للميثاق والعهد.
شريط باللون الذهبي يحيط بالدرع والسنبلتان من الأسفل مكتوب عليه عبارة (حزب الميثاق الوطني) باللون الأسود ويرمز إلى التميز والازدهار.
ب‌- يوضع شعار الحزب على كافة ممتلكات الحزب في المركز الرئيسي والفروع ووسائل النقل ووسائل النشر الخاصة به.
ج‌- ختم للحزب يحتوي على شعار واسم الحزب.
Image link
المادة 6 :- رؤية الحزب ورسالته:
أ‌- الرؤية : التطوير والتحديث برؤية معاصرة تنتج تنمية مستدامة.
ب‌- الرسالة : قوة الأردن بالإنجاز والإبداع.
Image link
المادة 7 :- يحتكم الحزب في توجيه مسار أدائه الحزبي وضبط هذا الأداء إلى الأفكار والسياسات التالية:-:
1- اعتماد الحداثة والتطوير مفهوما يرتبط بشبكة من المفاهيم المتعلقة بالتأصيل النظري والمفاهيم العملية للحداثة.
2- الفكر له مساره في التطوير ومواكبة المتغيرات المعاصرة إذ أن من مهمة العقل إعادة دراسة الواقع الأردني وفهمه في ضوء جملة من الضوابط والمتغيرات والظروف والبيئات ومن هنا يصبح التطوير خطة واعية جماعية ضمن منظور معقول منسق.
3- بناء استراتيجيات للشباب لأنه يعيش في وطن غني بطاقات أبنائه ونجاحاتهم المختلفة في شتى المجالات التي حققوها بقوة وعزم، الأمر الذي يؤكد تصميمهم القوي على تحقيق حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم ووطنهم إذا ما اتيحت لهم فرصة حقيقية لتقديم رؤاهم وتنفيذها على أرض الواقع.
4- ان العمل الحزبي أصبح ضرورة وليس ترفا على هذا الأساس التقت مجموعة من أبناء الأردن واتفقت على تأسيس الحزب ليكون حزبا أردنيا وطنيا يطرح بأعلى درجة من المسؤولية منظومة أفكار وبرامج وحلول واقعية ومنطقية لتطوير الحياة الأردنية في كافة المجالات.
Image link
المادة 8 :- مبادئ الحزب :
1- احترام الدستور والتشريعات النافذة.
2- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون وحدته ونبذ العنف بجميع أشكاله.
3- المواطنين شركاء في بناء الوطن وحقوقهم مصونة يكفلها الدستور وتحميها التشريعات النافذة.
4- احترام التعددية السياسية والتنوع المجتمعي.
7- فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية.
6- المغتربون جزء هام من نسيج الوطن الداعم وهم ركيزة بناء في المجتمع.
5- ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم إلا بمقدار انتمائهم وإخلاصهم وعطائهم.
8- عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
Image link
المادة 9 :- أهداف الحزب :-
1- العمل من أجل مجتمع مدني تتجسد فيه مثل الحرية والحوار والعدالة الاجتماعية باعتبارها العناصر المكونة لأي تقدم اجتماعي وحضاري.
2- الاعتماد على الطاقات الشبابية الوطنية والاستثمار الأمثل لكفاءاته في مختلف الاختصاصات بعيدا عن العنصرية والفئوية.
3- التأكيد على دور المرأة في مختلف مناحي الحياة وتفعيل مشاركتها السياسية والاجتماعية وتعزيز مساهمتها الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع.
4- الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية وتحقيق العدالة للجميع وتكافؤ الفرص وتأكيد دولة المؤسسات.
5- توحيد عمل القطاعات في المجتمع سياسيا واقتصادياً من خلال برامج ورؤية وطنية شاملة في كل المجالات واستثمار مصادر الطاقة المتاحة والطاقة المتجددة والاستثمار في الصخر الزيتي واستخراج الخامات الطبيعية الثمينة التي تكتنزها الأرض الأردنية الغنية في باطنها لتعود بالنفع المباشر على المواطنين .
6- تطوير الخدمات الصحية الحكومية لشمول كل الأردنيين بالتأمين الصحي.
7- تطوير القطاع التعليمي والزراعي والاقتصادي.
8- سن التشريعات وتطويرها وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع.
9- جذب الاستثمار والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن الأردني.
10- ترسيخ إعلام الدولة بما يجذر حرية التعبير المتوازنة بين الحرية والمسؤولية.
11- اعتماد معايير الكفاءة والأداء المتميز والسيرة العلمية والعملية كأساس تحمل المسؤولية والمفاضلة بين الأشخاص ومن يمتلك مقومات الإدارة في إشغال وظائف المؤسسات الرسمية.
12- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط والبرامج وذلك لتحقيق الفاعلية والإنتاجية وطرح مفهوم الأصالة والمعاصرة كعناوين للتطوير المعاصر في سياق حركة واعية لا تقفز في الظلام.
13- العمل على أن تكون إستراتيجية الحزب ضمن أولويات الداخل الأردني والمحيط العربي والإسلامي دون انقطاع عن العالم.
14- طرح البدائل لحل المشكلات ضمن إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الواقع والمتغيرات والإمكانات .
15- فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف هي هدف أساسي للأمن القومي الأردني.
16- السعي لتشكيل حكومة برلمانية قوية أو معارضة وطنية فعالة موضوعية ترتقي بالمواطن الأردني إلى ما يستحق وذلك عبر الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال المؤسسة التشريعية وعلى أساس البرامج الإصلاحية التي يطرحها الحزب في كل المجالات ويلتزم بتطبيقها.
17- تعزيز دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعاملين فيها ومتقاعديها في حماية الأردن من الأطماع وبسط سيادة القانون وتعميق الأمن المجتمعي.
18- وضع برامج لمعالجة البطالة والفقر وتوظيف الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لمصلحة المواطن.
Image link
المادة 10 :- يسعى الحزب لتحقيق أهدافه من خلال :-
1- المشاركة في الانتخابات العامة التي تجري في المملكة للفوز بأكبر عدد من المقاعد التمثيلية للتمكن من تنفيذ برامج الحزب.
2- عقد الورش والدورات التدريبية والمحاضرات الفاعلة لتنمية المهارات الحزبية.
3- إصدار المنشورات الورقية والإلكترونية والأفلام التوضيحية المصورة.
4- التعاقد مع الأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة.
5- عقد جلسات حوارية مع كافة شرائح المجتمع وأصحاب الاختصاص.
6- إعداد دليل إرشادي للتنمية الحزبية وبناء القدرات الشبابية واستقطاب الكفاءات.
7- التعاون مع النقابات والاتحادات.
8- الاهتمام بالأندية والجمعيات والمراكز الثقافية التي تعنى بالشباب.
9- إنشاء مركز لإعداد القادة الشباب بهدف تعريفهم بمفاهيم القيادة الحزبية وبناء تعزيز الثقة بالنفس إضافة إلى تطوير وتحسين الأداء السياسي.
Image link
المادة 11 :- للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية على ألا تشكل تلك العلاقات ارتباطا تنظيميا بتلك الأحزاب أو الاتحادات الدولية شرط الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
Image link
المادة 12 :- يشترط لقبول عضوية أي شخص في الحزب ما يلي :-
أ‌- شروط العضو المؤسس للحزب:-
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشر سنة.
3- ألا يكون محكوما بجناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة.
4- أن يكون كامل الأهلية.
5- ألا يكون عضوا في حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير أردني.
6- ألا يكون من الفئات التالية :-
أ‌- رئيس وموظف الديوان الملكي الهاشمي.
ب‌- القضاة.
ج- مفتي عام المملكة والمفتون.
د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ه- رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
و- محافظ البنك المركزي.
ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ح . رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ط- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ي- رئيس ديوان المحاسبة.
ك- الحكام الإداريون.
ل- أعضاء السلك الدبلوماسي.
م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ن- أمين السجل.
ب- يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.
Image link
المادة 13 :- إجراءات تسجيل العضوية :-
أ‌- المكتب السياسي المرجع المختص بإصدار قرار قبول أو رفض طلبات الانتساب.
ب‌- يقدم الراغب بالانتساب للحزب طلبا على النموذج الذي يقرره المكتب السياسي.
ج-إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية.
د- إرفاق شهادة عدم محكومية.
ه- إذا لم يصدر قرار من المكتب السياسي برفض أو قبول أو في حال عدم إبلاغ طالب الانتساب بقرار المكتب السياسي يعتبر الطلب مقبولا خلال ثلاثين يومآ من تاريخ تقديمه.
و- في حال رفض طلب الانتساب لمقدمه الحق بتقديم اعتراض على ذلك ويسجل الاعتراض في سجل خاص فور تقديمه ويتعين عرضه على المكتب السياسي في أول اجتماع يلي تاريخ تقديم الاعتراض والذي عليه إصدار القرار النهائي بشأن موضوع الاعتراض ويكون قراره نهائيا.
ز- يحق لمن رفض اعتراضه أن يتقدم بعد سنة على الأقل بطلب جديد.
ح- يصدر الحزب بطاقة عضوية وفق النموذج المعتمد من المكتب السياسي.
ط- تحفظ البيانات الخاصة بكل عضو تم قبول انتسابه مع طلب الانتساب في سجلات الحزب.
ي- يدفع العضو رسوم انتساب سنوية لصالح الحزب.
ك- يقرر المكتب السياسي الفرع الذي يجب أن يلتحق العضو به بناءات على المعلومات المبينة في طلب الانتساب ويجوز انتقال العضو بقرار من المكتب السياسي وفقآ لمصلحة الحزب.
Image link
المادة 14 :- حقوق العضو :-
أ‌- المشاركة الديمقراطية الحرة وإبداء الرأي في المناقشات الحزبية في هيئات الحزب ولجانه التي يكون عضوا فيها والتصويت على قراراتها.
ب‌- الانتخاب والترشح في كافة المراكز الحزبية وفق أحكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
ج- تلقي رد شفوي أو خطي عن أسئلته أو استفساراته أو اقتراحاته من الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها في فترة لا تتجاوز الشهر من تقديمها للجهات المعنية.
د- النقد البناء وتوجيه الملاحظات من خلال الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها.
ه- العلم بشكل دوري عن مجمل نشاطات الحزب العامة وفق قرارات الهيئات القيادية المعنية.
و- المشاركة في الندوات والدورات التي يعقدها الحزب.
ز- مناقشة السياسة العامة للحزب والمشاركة في لجانه.
ح- تقديم استقالته من الحزب إلى الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها باستثناء الفئات التي فازت بالانتخابات بالدعم المباشر من الحزب ماليا أو معنويا أو اعلاميا وهم كلا من نواب الحزب ووزراء الحزب وأعضاء اللامركزية وأعضاء ورؤساء البلديات أو اي مناصب أخرى طول مدة اشغالهم هذه المناصب ما لم ير المكتب السياسي مصلحة للحزب في قبول استقالتهم.
ط- الانتقال من مكان إلى آخر بناء على طلب خطي وبموافقة المكتب السياسي.
ي-التقاضي أمام المحكمة المركزية للحزب.
Image link
المادة 15 :- واجبات العضو :-
أ‌- الالتزام بالنظام الأساسي للحزب وتعليماته وتنفيذ قراراته والالتزام بسياساته وتحقيق أهدافه.
ب‌- احترام المبادئ العامة للحزب والعمل على نشرها.
ج- الحرص على المشاركة بمختلف فعاليات الحزب.
د- تدعيم رصيده الفكري ذي الصلة بفعاليات الحزب من خلال دراسة الأدب المتصل بطبيعة هذه الفعاليات وإغناء نفسه وعقله بثمار الثقافة الوطنية والإنسانية بما يؤهله للدفاع عن مبادئ الحزب الوطنية الإنسانية.
ه- الانتساب إلى المنظمات الثقافية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية لزيادة مؤهلاته وخبراته ووضعه الاجتماعي وأن يعمل داخلها وفق توجهات الحزب تعزيزا لدور الحزب في تبني قضايا المواطنين والوطن.
و- التحلي بالسلوك القويم في جميع التصرفات والأعمال.
ز- المحافظة على أسرار الحزب ووثائقه وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو القيام بأي تصرفات تضر بسمعته وسمعة أعضائه أو تمس بها.
ح‌- الدعوة للانضمام للحزب ممن تتوفر فيهم الكفاءة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وممن تتفق توجهاتهم مع مبادئ الحزب وأهدافه.
ط- العمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف شرائح الشعب الأردني وتنمية الروح الوطنية.
ي- حضور اجتماعات هيئات الحزب واللجان التي يكون عضوا فيها والندوات والمحاضرات والنشاطات الأخرى التي ينظمها الحزب.
ك- القيام بالأعمال الموكول إليه بأمانة وإخلاص.
ل- دفع اشتراكات الحزب والتزاماته المالية بانتظام.
م- المشاركة في الحملات الإنتخابية حسب الدور المنوط به ودعم مرشحي الحزب.
ن- الحفاظ على روح العمل التطوعي والجماعي المجتمعي مع أعضاء الحزب.
س- عدم إخفاء أي معلومات يطلبها الحزب منه فيما يخص هويته الشخصية أو الاجتماعية.
Image link
المادة 16 :- فقدان عضوية الحزب :-
أ‌- يفقد عضوية الحزب لأي سبب من الأسباب التالية :-
1- قبول الاستقالة.
2- فقد شرط من شروط العضوية أو إذا تبين عدم استيفاء العضو أي من شروط العضوية.
3- غياب العضو عن اجتماعات الحزب لمدة ستة أشهر متتالية دون عذر خطي مقبول من المكتب السياسي أو مسؤول الفرع.
4- الخروج على أنظمة الحزب وتعليماته بأي وسيلة من الوسائل (مثل افتعال شغب او فوضى في الاجتماعات العامة تلحق ضررا في سمعة الحزب).
5- القيام بأنشطة تمس الحزب وتلحق ضررا بأهدافه.
6- الانتماء السياسي أو العمل لحزب سياسي آخر بأي وسيلة من الوسائل.
7- استخدام أموال الحزب بغير حق لتحقيق مكاسب شخصية وملاحقته قانونيا.
8- الفصل من الحزب بقرار قطعي من المحكمة المركزية والمصادقة على القرار من المكتب السياسي.
9- الامتناع عن سداد الاشتراكات الحزبية لمدة سنة ميلادية كاملة.
10- الوفاة.
ب‌- إذا زال سبب فقدان عضو الحزب لعضويته وفقآ لأحكام البنود ( 1 ، 2 ، 4) من الفقرة (أ ) من هذه المادة يحق له تقديم الطلب لاستعادة عضويته وعلى المكتب السياسي الإجابة على طلب برفض أو قبول طلبه خلال (60) يومآ من تقديم طلبه.
ج- لكل عضو جرد من عضويته الحق بأن يطعن في هذا القرار لدى المجلس المركزي خلال مدة أقصاها (15) يومآ من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قرار المجلس المركزي نهائيا.
د- تقديم الاستقالة من قبل العضو خطيا إلى المكتب السياسي عن طريق الفرع المسجل فيه وتقبل بعد عرضها على المكتب السياسي الذي له الحق بمناقشتها والاطلاع على مبرراتها إن كانت مكتوبة و / أو دعوة المستقيل لمناقشة أسبابها إن ارتأى المكتب ذلك وتعتبر الاستقالة نافذة بعد مرور شهر على تاريخ تقديمها في كل الأحوال ما لم يكن العضو ممن تنطبق عليهم الفقرة (ح) من المادة (14) من هذا النظام.
Image link
المادة 17:- يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من :-
أ‌- الهيئة العامة.
ب‌- المجلس المركزي.
ج- المكتب السياسي.
خ‌- المجلس الاستشاري .
ه‌- الهيئات الإدارية / المحافظات.
و‌- الهيئات الإدارية / الفروع.
ز‌- اللجان المتخصصة.
Image link
المادة 18 :- الهيئة العامة :-
أ‌- تتكون الهيئة العامة وهي أعلى سلطة في الحزب من جميع الأعضاء الذين قدموا طلب التأسيس والأعضاء الذين تم قبول عضويتهم من المكتب السياسي أو أعضاء الأحزاب المندمجة مع الحزب الذين تم تصويب أوضاعهم وتسجيلهم في الهيئة المستقلة للانتخاب – مديرية الأحزاب وفقآ للتعليمات الصادرة.
ب‌- اجتماعات الهيئة العامة :-
1- المؤتمر الأول (التأسيسي) :-
تجتمع فيه الهيئة العامة بدعوة من المفوضين وقيادات الأحزاب المندمجة مع الحزب.
2- المؤتمر العام العادي :-
أ‌- تجتمع فيه الهيئة العامة بدعوة من المكتب السياسي وبموافقة المجلس المركزي لعقد المؤتمر العام العادي قبل (30) يوما على الأقل من تاريخ استحقاق عقد المؤتمر العام التالي.
ب‌- يرأس اجتماع الهيئة العامة في المؤتمر العام العادي هيئة مكونة من رئيس المجلس المركزي الحالي أو السابق ورئيس المجلس الاستشاري الحالي أو السابق والأمين العام الحالي أو السابق ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الحالي أو السابق ورئيس المحكمة المركزية في بداية الجلسة للإشراف على تنفيذ جدول أعمال المؤتمر العام والذي ينعقد مرة كل أربع سنوات على الأقل .
ج- ينتخب أعضاء الهيئة العامة في الفروع أو في المؤتمر العام العادي أعضاء المجلس المركزي وعددهم (126) عضوا موزعين على (18) دائرة انتخابية لكل منها (7) أعضاء اساسيين و (4) احتياط في انتخابات ديمقراطية حرة في الفروع تسبق عقد المؤتمر العام ب(60) يوما أو في التوافق لنجاح المؤتمر العام الأول ( التأسيسي).
د- يجوز تمثيل الهيئة العامة بنسبة تمثيلية مقدارها (1/10) أي عضو عن كل عشرة أعضاء مندوبين يتم اختيارهم من الهيئات الحزبية لغايات المشاركة في فعاليات المؤتمر العام وتتغير هذه النسبة بالقرار من المكتب السياسي كلما زاد عدد أعضاء الهيئة العامة. ه- يعتبر اجتماع الهيئة العامة لغايات تنفيذ جدول أعمال المؤتمر العام قانونيا بحضور ( 501 ) عضوا على الأقل من الأعضاء وفي حال عدم إكمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع آخر بعد (60) يوما كحد اقصى.
المؤتمر العام الغير العادي :-
أ‌- يحق لــ (51%) من أعضاء الهيئة العامة التقدم بطلب إلى المكتب السياسي لعقد ( مؤتمر الغير العادي ) على أن يتضمن الطلب أسباب الدعوة وفي حالة عدم استجابة المكتب السياسي لهذا الطلب في موعده أقصاه ( 30) يوما دون سبب يقتنع به المتقدمون بالطلب فعلى المجلس المركزي الدعوة لعقد المؤتمر العام غير العادي في موعد أقصاه (30) يوم من تاريخ انتهاء المهلة الزمنية المعطاة للمكتب السياسي.
ب‌- يعتبر الاجتماع غير العادي قانونيا بحضور (60%) من أعضاء الهيئة العامة وتصدر القرارات بأغلبية (51%) من الحضور وبرفع الأيدي.
Image link
المادة 19 :- تناط بالهيئة العامة خلال انعقاد المؤتمر العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- إقرار السياسات العامة للحزب.
2- الاطلاع على تعديلات النظام الأساسي تمهيدا لأخذ موافقة مديرية سجل الأحزاب.
3- تفويض المجلس المركزي والمكتب السياسي بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
4- الاستماع لتقرير إنجازات المجلس المركزي والمجلس الاستشاري، والمكتب السياسي ،وتقييمها، وإقرارها.
5- تدوين محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص وتعطى القرارات أرقاما تسلسلية لكل سنة ويوقع عليها.
Image link
المادة 20 :- المجلس المركزي:-
أ‌- تكوين المجلس المركزي ومدته :-
1- يتكون المجلس المركزي من (126) عضوا من أعضاء الحزب.
2- مدة ولايته أربع سنوات.
3- تقسم المملكة إلى ثماني عشر دائرة ونصيب كل دائرة لا يقل عن (7) أعضاء من أعضاء المجلس المركزي و (4) احتياط .
4- تنتخب الهيئات العامة في المحافظات والبوادي العدد المخصص لكل دائرة ممن مضى على انتسابهم للحزب مدة لا تقل عن سنة واحدة أو تتوافق عليهم لغايات إنجاح المؤتمر الاول ( التأسيسي ).
5- يحق لأعضاء الهيئة العامة في المؤتمر الأول ( التأسيسي) انتخاب المجلس المركزي أثناء عقد المؤتمر.
6- يتم انتخاب أعضاء المجلس المركزي في الفروع انتخابا مباشرا أو بالتوافق حسب مقتضى الحال .
ب‌- ينتخب للمجلس المركزي رئيسا ونائبين أول وثاني ومساعدين أول وثاني و (3) أعضاء احتياط على مستوى انتخابات المجلس المركزي.
ج‌- إذا انتهت مدة المجلس المركزي ولم تتمكن الهيئات الإدارية في المحافظات لظروف قاهرة من انتخاب المجلس المركزي الجديد فان المجلس المركزي المنتهية مدته يستمر في أعماله لمدة لا تتجاوز الشهرين ليتم انتخاب مجلس مركزي جديد وتحتسب مدة التجاوز (الشهرين ) من ضمن مدة ولايته.
د‌- يتكون مكتب المجلس المركزي من الرئيس ونائبيه ومساعديه.
ه‌- يجتمع المجلس المركزي اجتماعا دوريا عاديا مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو النائب الأول في حال غيابه ويجتمع اجتماعا طارئا بدعوة من المكتب السياسي أو بطلب من (54) عضوا من أعضائه من غير الأعضاء الذين انتخبهم للمكتب السياسي.
و‌- يكون اجتماع المجلس المركزي قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس المركزي وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.
ز‌- في حال غياب عضو المجلس المركزي عن ثلاث اجتماعات عادية أو اجتماعا طارئا واحد دون عذر مشروع يقبله رئيس المجلس المركزي فإن المجلس المركزي يستبدله وينظر في عضويته وله الحق بتكليف من حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط من المحافظة التي ينتمي إليها العضو المنتخب بديلا عنه.
ح‌- إذا استقال أي عضو من أعضاء المجلس المركزي من الحزب وتمت الموافقة عليها أو شغر مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط من المحافظة التي ينتمي إليها العضو الذي شغر موقعه.
ط‌- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين من المجلس المركزي والذين شغرت مراكزهم يزيد على النصف تكلف الهيئات الإدارية في المحافظات التي ينتمي لها المستقيلون لانتخاب بدلاء لهم لإكمال مدة ولاية المجلس المركزي.
ي‌- إذا استقال نصف أعضاء المجلس المركزي يستمر المجلس المركزي في إدارة الحزب على أن يتم انتخاب بدلاء للمستقيلين في مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ الاستقالة.
Image link
المادة 21 :- يتولى المجلس المركزي المهام والصلاحيات التالية :-
1- صياغة التوجهات العامة التي يقرها المؤتمر بمنهجية إجرائية لمختلف الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية.
2- رصد المتغيرات وتشخيصها بأسلوب علمي موضوعي وبالتالي بلورة مواقف واضحة للحزب تجاه هذه المتغيرات يتمثل في توجيهات وتوصيات للمكتب السياسي للالتزام بها.
3- إقرار النظام الأساسي للحزب وتعديلاته.
4- وضع استراتيجية عامة للحزب توجه وتضبط أعماله وأداءه ويجوز الاستعانة بخبراء متخصصين أن لزم ذلك.
5- اعتماد منهجية للتقييم المستمر لأداء الحزب من خلال مراقبة هذا الاداء في مختلف فروع الحزب وبهدف التقييم والتوجيه من جهة وتطوير هذا الأداء من جهة أخرى .
6- انتخاب أعضاء المكتب السياسي.
7- متابعة تنفيذ سياسات الحزب وبرامجه وإصدار التوجيهات اللازمة بهذا الشأن.
8- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
9- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العامة للحزب.
10- مراقبة الإنفاق العام للحزب.
11- إقرار التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
12- مساءلة الأمين العام والمكتب السياسي في ضوء نتائج التقييم من لجان المجلس المركزي.
13- النظر في فصل أي عضو من الحزب استنادا إلى قرار المحكمة المركزية للحزب.
14- إقرار المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية واللامركزية والبلدية والنقابية وغيرها من الانتخابات على أن يتخذ القرار في اجتماع نصابه القانوني ثلثي المجلس المركزي وبقرار ثلثي الحضور.
15- الحق في إعفاء المكتب السياسي من مهامه شريطة وجود مبررات تستند لعدة وقائع سلبية في اجتماع المجلس المركزي يكون النصاب القانوني بأغلبية حضور (90) عضوا من أعضاء المجلس المركزي وقرار بأغلبية (80%) من الحضور باستثناء اعضاء المكتب السياسي المتواجدين في الاجتماع وانتخاب البديل وفق أحكام هذا النظام، ليكمل مدة ولاية المكتب السياسي المعفى.
16- النظر في العقوبات والتظلمات المرفوعة إليه واتخاذ القرار اللازم.
أ‌- تشكيل المحكمة المركزية للحزب من خمسة أعضاء بالتوافق او الانتخاب يكون اثنان منها من القانونيين.
ت‌- ينتخب رئيسها وأعضائها وفقآ لشروط تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية تتضمن آلية عمل المحكمة.
ث‌- تنعقد المحكمة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون الرئيس أحدهم.
17- تدوين محاضر اجتماعات المجلس المركزي وإعطاء القرارات أرقاما تسلسلية لكل سنة موقعة من مكتب المجلس المركزي.
18- يرسل المجلس خلال (48) ساعة من انتهاء اجتماعاته كتابا خطيا إلى المكتب السياسي مرفقا نسخة من قراراته وتوصياته وتوجيهاته.
19- تأليف لجان خاصة بأعمال المجلس المركزي.
20- يتوافق او ينتخب رئيس المجلس الاستشاري ونائبين للرئيس ومساعدين من أعضائه.
Image link
المادة 22 :- يتولى مكتب المجلس المركزي المسؤوليات والمهام التالية :-
أ‌- دعوة المجلس المركزي للاجتماع وتوجيه الدعوات.
ب‌- وضع جدول أعمال المجلس المركزي.
ج‌- إعداد التعديلات على النظام الأساسي والتعليمات وتقديمها للسير بإجراءات إقرارها.
خ‌- متابعة اللجان المنبثقة عن المجلس المركزي ودراسة تقاريرها والتنسيب إلى المجلس الاستشاري لأخذ المشورة بما يلزم بشأنها.
ه- إصدار المطبوعات التي تعبر عن سياسات الحزب وأهدافه وبرامجه وتسهم في نشرها وتوعية المواطنين بها وبالتنسيق مع المكتب السياسي.
ي‌- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي وتوجيهاته وتوصياته وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.
ز- إحالة القرارات ومشاريع القوانين والتوصيات إلى المجلس الاستشاري.
Image link
المادة 23 :- المكتب السياسي :-
أ‌- المكتب السياسي هو أعلى هيئة تنفيذية في الحزب وتكون مدة ولايته أربع سنوات.
ب‌- يتكون المكتب من (25) عضوا ينتخبهم المجلس المركزي من أعضائه ممن مضى على انتسابهم للحزب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن يتضمن هذا الانتخاب خمسة أعضاء احتياط ولا يجوز انتخاب نفس الأعضاء لأكثر من دورتين متتاليتين ويمكن معاودة انتخاب العضو نفسه لأكثر من مرة على أن يكون الفاصل بين انتخابه وآخر مدة ولاية المكتب السياسي أربع سنوات.
ج‌- ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه الآتي :-
• الأمين العام للحزب
• نائب الأمين العام الأول
• نائب الأمين العام الثاني
• مساعدا للشؤون الإدارية والمالية
• مساعدا للشؤون السياسية والبرلمانية
• مساعدا للشؤون الصناعية
• مساعدا للشؤون التجارية
• مساعدا لشؤون التربية والتعليم
• مساعدا لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي
• مساعدا للشؤون الاجتماعية
• مساعدا للشؤون القانونية والعدل
• مساعدا للشؤون الاقتصادية والاستثمار
• مساعدا للشؤون السياحية والآثار
• مساعدا لشؤون تمكين المرآة والاسرة
• مساعدا لشؤون الشباب
• مساعدا لشؤون العمل والعمال
• مساعدا لشؤون الصحة الوطنية
• مساعدا لشؤون الإدارة المحلية
• مساعدا لشؤون النقابات المهنية
• مساعدا للاقتصاد الرقمي والريادة
• مساعدا لشؤون النقل والمواصلات
• مساعدا للشؤون الإعلامية
• مساعدا لشؤون الزراعة والبادية
• مساعدا لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية
• مساعد لشؤون المياه والثروات الطبيعية.
خ‌- يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل أسبوعيا بشكل دائم او كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ه- يكون اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره الأغلبية المطلقة وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحضور باستثناء الاجتماع الذي يفصل به احد اعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام أو نائب الأمين العام في حالة غياب الأمين العام.
و- إذا استقال أي عضو من أعضاء المكتب السياسي من الحزب أو شغر مكانه لأي سبب يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط أما في حالة عدم وجود احتياط وفي حالة فوز المكتب بالتزكية فيعمل المجلس المركزي على انتخاب البديل وفق الفقرة (ج) من هذه المادة.
ز- يقوم النائب الأول أو الثاني مقام الأمين العام في حالة غياب الأخير لأي سبب ويمارس صلاحياته ومسؤولياته جميعها لحين عودته أو لحين انتخاب أمين عام جديد من قبل المكتب.
ح - كل عضو من اعضاء المكتب السياسي يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع يتم تنبيهه خطيا وإذا تكرر غيابه مرة واحدة أخرى يفقد عضويته في المكتب السياسي ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط وإذا لم يوجد احتياط يطلب إلى المجلس المركزي انتخاب البديل.
ط - كل عضو من اعضاء المكتب السياسي يتغيب عن حضور اجتماعات المكتب السياسي ثماني اجتماعات بعذر مشروع يفقد عضويته في المكتب السياسي ما لم يكن في مهمة حزبية معروفة.
Image link
المادة 24 :- يتولى المكتب السياسي المهام والصلاحيات التالية :-
أ‌- إقرار إنشاء فروع الحزب في المناطق والمحافظات.
ب‌- إقرار التحالفات والاتفاقيات اللازمة لغايات المشاركة في الانتخابات.
ج- تعيين لجان مؤقتة أو دائمة حسب مقتضيات العمل وتحديد مهامها.
د‌- إعداد التقرير الشهري والسنوي لفعاليات الحزب ونشاطاته.
ه- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ومشروع الميزانية العامة تمهيدا لإقراره من المجلس المركزي وتعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل أتعابه.
و- تشكيل قوائم المرشحين النهائية باسم الحزب لخوض الانتخابات العامة بكافة اشكالها.
ز- توجيه الدعوة للمؤتمر العام العادي والغير العادي وتحديد جدول الأعمال بالتنسيق مع المجلس المركزي فيما يتعلق بمضمون جدول الأعمال .
ح- الإشراف على الجهاز الإداري والموظفين العاملين في الحزب.
ي- تشكيل لجنة قبول الأعضاء أو قبول استقالاتهم من ثلاثة أعضاء من أعضائه.
ك- تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة أو المؤقتة وإنهاء أعمالها وإعادة تشكيلها.
ل- تعيين مكتب قانوني للاستشارات القانونية حسب المستجدات .
م- تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وتصنيف أعمالهم، وتحديد، واجباتهم، ورواتبهم.
ن- اتخاذ أي إجراءات مالية أو إدارية أو تنظيمية يراها المكتب السياسي ضرورية لما فيه المصلحة العليا للحزب.
س - إعفاء الهيئة الإدارية للفرع أو المحافظة من مهامها شريطة وجود مبررات تستند لعدة وقائع سلبية في اجتماع المكتب السياسي ويكون النصاب القانوني فيه بأغلبية حضور ثلثي أعضائه وقرار بأغلبية ثلثي الحضور وانتخاب البديل وفق أحكام هذا النظام ليكمل مدة ولاية الهيئة المعفاة وتعيين لجنة مؤقتة لحين انتخاب بديل شريطة أن يكون قد مضى على الهيئة المعفاة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعرض الأمر سوآءا في حالة الانتخاب أو تعيين لجنة مؤقتة في أول اجتماع للمكتب.
ظ‌- التعاقد مع الأفراد أو المؤسسات أو الشركات وشراء الخدمات للمصلحة العامة للحزب.
Image link
المادة 25 :- تشكيل المكاتب الإدارية في المحافظات وإعادة تشكيلها.
Image link
المادة 26 :- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ‌- تمثيل الحزب لدى الجهات الرسمية والقضائية وأي جهة أخرى وللأمين تفويض أي من مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لواحد أو أكثر من أعضاء المكتب السياسي حصرا على أن يكون التفويض خطيا وله أن يوكل محامي في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأخرى متعلقة بالحزب.
ب‌- الدعوة لاجتماعات المكتب السياسي.
ج-الإشراف على نشاطات الحزب، وأداء هيئاته ،وأعضائه، ولجانه.
ذ‌- التحدث باسم الحزب والتصريح بجميع الوسائل المتاحة عن مواقف الحزب وسياسته حول مختلف الشؤون وتفويض أي من مساعديه من أعضاء المكتب السياسي للقيام بذلك.
ه- حضور اجتماعات الهيئات الحزبية في مختلف المحافظات والفروع.
و-اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية التي تخدم الحزب وتساهم في الارتقاء به.
ز-إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئات الإدارية من مهامه وايقافه عن العمل أو تحويله إلى محكمة الحزب.
Image link
المادة 27 :- للمكتب السياسي اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين من اعضائه بإعفاء أو تبديل أحد أعضاء المكتب السياسي بما فيهم الأمين العام مرفقا الأسباب الموجبة لذلك وخاصة إن أدت لتعطيل عمل الحزب أو إعاقة مسيرته بشكل كبير والطلب من المجلس المركزي اتخاذ اللازم .
Image link
المادة 28 :- أ- الهيئات الإدارية للحزب :-
أ‌- تمثيل الحزب لدى الجهات الرسمية والقضائية وأي جهة أخرى وللأمين تفويض أي من مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لواحد أو أكثر من أعضاء المكتب السياسي حصرا على أن يكون التفويض خطيا وله أن يوكل محامي في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأخرى متعلقة بالحزب.
ب‌- الدعوة لاجتماعات المكتب السياسي.
ج-الإشراف على نشاطات الحزب، وأداء هيئاته ،وأعضائه، ولجانه.
ذ‌- التحدث باسم الحزب والتصريح بجميع الوسائل المتاحة عن مواقف الحزب وسياسته حول مختلف الشؤون وتفويض أي من مساعديه من أعضاء المكتب السياسي للقيام بذلك.
ه- حضور اجتماعات الهيئات الحزبية في مختلف المحافظات والفروع.
و-اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية التي تخدم الحزب وتساهم في الارتقاء به.
ز-إعفاء أي عضو من أعضاء الهيئات الإدارية من مهامه وايقافه عن العمل أو تحويله إلى محكمة الحزب.
Image link
المادة 29:- المجلس الاستشاري للحزب :
1- المجلس الاستشاري لا يزيد عدده عن نصف عدد المجلس المركزي ويشكل بقرار اغلبية اعضاء المجلس المركزي في اول اجتماع له مع بداية الدورة الحزبية ومدتها اربع سنوات ويتم تعيين اعضائه من اصحاب القيمة المضافة للعمل الحزبي لغايات المشورة والنصح والإرشاد والحوكمة الرشيدة في الاداء الحزبي.
3- ينتخب للمجلس الاستشاري رئيسا، ونائبين، ومساعدين أول ،وثاني.
4- -يتولى مكتب المجلس الاستشاري المسؤوليات والمهام التالية :-
أ‌- دعوة المجلس الاستشاري للاجتماع وتوجيه الدعوات.
ب‌- وضع جدول أعمال المجلس الاستشاري.
5- تقديم الاستشارات والتوصيات للمجلس المركزي.
6- متابعة اللجان المنبثقة عن المجلس الاستشاري ونتائج اعمالها.
7- تقديم المشورة بما يلزم لتطوير الحزب وتقدمه.
8- دراسة مشاريع القوانين او التعليمات المحالة من المجلس المركزي.
9- تشكيل لجان استشارية متخصصة.
10- المشاركة في صناعة القرارات الإستراتيجية للحزب.
11- عقد ورشات ودورات تدريبية ومحاضرات لتنمية المهارات الحزبية.
12- عقد جلسات حوارية مع كافة شرائح المجتمع وأصحاب الاختصاص.
13- إعداد دليل إرشادي للتنمية الحزبية.
14- إعداد مناهج دراسية لاعتمادها في مركز إعداد القادة الشباب في الحزب بهدف تعريفهم بمفاهيم القيادة الحزبية والانضباط الحزبي وتحسين الأداء السياسي.
Image link
المادة 30 :- اللجان المتخصصة :-
أ‌- تشكل في الحزب اللجان الرئيسية والفرعية التنفيذية المتخصصة لمختلف النشاطات بقرار من المكتب السياسي على أن يكون عضوا فيها على الأقل من اعضاء المكتب السياسي وعددها من ( 7 ) إلى ( 11 ) عضوا يتولى مساعد الامين العام للشؤون المختصة تشكيل اللجان المختصة وإعادة تشكيلها حسب متطلبات الأداء والواجبات الحزبية وتحديد مهامها والوقت المناسب لتشكيلها بما يتلاءم مع متطلبات اعمال الحزب في مختلف القطاعات وبما لا يتعارض مع القانون وهذا النظام .
ب‌- تشكل في المجلس المركزي لجان رقابية متخصصة حسب متطلبات الأداء والواجبات الحزبية بقرار من المجلس المركزي. وعددها من( 7 ) الى ( 11 ) عضو حسب متطلبات الأداء والواجبات الحزبية وتحديد مهامها والوقت المناسب لتشكيلها بما يتلاءم مع متطلبات اعمال الحزب في مختلف القطاعات وبما لا يتعارض مع القانون وهذا النظام.
ج- تشكل في المجلس الاستشاري لجان استشارية متخصصة بقرار من المجلس الاستشاري وعددها من( 7 ) الى ( 11) عضوا حسب متطلبات الأداء والواجبات الحزبية ويتم تحديد مهامها والوقت المناسب لتشكيلها بما يتلاءم مع متطلبات اعمال الحزب ولتنفيذ وتقييم أهدافه ومرتكزاته وبناء برامجه في مختلف القطاعات وبما لا يتعارض مع القانون وهذا النظام.
ذ‌- يتم انتخاب رؤساء هذه اللجان من قبل أعضاء اللجان.
ه- يرتبط رؤساء اللجان التنفيذية الفرعية في المحافظات في المكتب السياسي بمساعد الامين العام لشؤون اعمال اللجنة كلا في اختصاصه وتقديم تقرير إلى المكتب السياسي بأداء هذه اللجان ونتائج اعمالها.
و- يشرف رئيس اللجنة الفرعية (التنفيذية) على أعمالها ويدير اجتماعاتها ويرفع نتائج أعمالها لمساعد الامين العام لشؤون التخصص لاتخاذ القرار المناسب.
ط- لاستمرار أعمال اللجان الرئيسية واللجان الفرعية بنجاح والقيام بواجباتها يمكن إعادة تشكيلها جميعها او بعضها للمصلحة الحزبية وبحسب مقتضى الحال.
ي- يرتبط رؤساء اللجان (الرقابية) مع رئيس المجلس المركزي أو مساعديه لشؤون اعمالها.
ك- يرتبط رؤساء اللجان (الاستشارية) مع رئيس المجلس الاستشاري أو مساعديه لشؤون اعمالها.
Image link
المادة 31 :- الشؤون المالية :-
المكتب السياسي هو آمر الصرف والمسؤول عن أموال الحزب وله أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته لأي من الأعضاء الذين تناط بهم مسؤوليات مالية.
Image link
المادة 32:- يتولى المكتب السياسي إدارة الشؤون المالية للحزب وفقآ لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
Image link
المادة 33 :- يكون مساعد الامين للشؤون الإدارية والمالية مسؤولا أمام المكتب السياسي عن حسابات الحزب والمعاملات المالية وحفظ السجلات وتطبيق الأحكام المالية وتقديم تقرير شهريا عن الوضع المالي للحزب أو كلما طلب منه ذلك.
Image link
المادة 34 :- أ- تتولى اللجنة المالية المكونة من ثلاثة من اعضاء المكتب السياسي هم (الأمين العام ونائب الامين العام الثاني ومساعد الامين العام للشؤون الإدارية والمالية ) مجتمعين التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ب- لأعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب السياسي والهيئات الإدارية تقاضي مكافآت مالية أو رواتب أو بدلات او أجور حسب مقتضى ومتطلبات نجاح العمل الحزبي وفق القرارات الصادرة من المكتب السياسي بهذا الشأن شريطة ان تكون من غير المبالغ والإيرادات المالية المحصلة مما يخصص للأحزاب بموجب نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الصادر بمقتضى المادة (24) الفقرة ( د) من قانون الاحزاب السياسية رقم ( 7 ) لسنة2022.
ج- تتألف موازنة الحزب السنوية من إيراداته ونفقاته المقدرة لسنة مالية تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول للعام نفسه.
د‌- تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
ه-تحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملحقاتها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها بتعليمات تصدر لهذه الغاية.
و- يتولى مساعد الامين العام للشؤون الإدارية والمالية إعداد مشروع الموازنة لمناقشتها في المكتب السياسي ورفعها للمجلس المركزي للنظر في إقرارها.
ر‌- إذا لم يتم إقرار الموازنة يستمر الإنفاق لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق الموازنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد وفق المبالغ المرصودة للإنفاق في الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
ح- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في الموازنة أو الملاحق.
ط- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها المكتب السياسي والمجلس المركزي.
ك- يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية جزآ من إيرادات السنة المالية التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
Image link
المادة 35 :- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية في حساب السنة المالية الحالية اما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند التزامات سابقة.
Image link
المادة 36 :- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها المكتب السياسي.
Image link
المادة 37:- لكل هيئة إدارية في الفروع موازنة خاصة بها تظهر فيها موازنة خاصة لكل فرع من الفروع التابعة لها وهي بمجموعها أجزاء لا تتجزأ من الموازنة العامة للحزب.
Image link
المادة 38 :- يصدر المكتب السياسي التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية سندات الصرف، وسندات القبض ،وإعدادها، وقيدها.
Image link
المادة 39 :- يتم الصرف بموجب مستندات مالية بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من المفوضين بالصرف.
Image link
المادة 40 :- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف عليها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون المكتب السياسي قد وافق مسبقا على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل إبرام أي اتفاقية.
Image link
المادة 41 :-
1- يسجل كافة الموظفين في الضمان الاجتماعي وتصرف الرواتب، أو الأجور، أو المكافآت، أو بدل شراء الخدمات للعاملين في الحزب قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ويجوز لمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك .
2-يلتزم الحزب بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الاحزاب المندمجة معه وقبض المستحقات المالية المقدمة من نظام المساهمة المالية المعمول به عن الاحزاب المندمجة وتحول الوفر المالي لديها الى حساب الحزب حسب القانون والنظام والتعليمات الصادرة
3- يلتزم الحزب بتقديم الميزانية المالية الى الهيئة المستقلة للانتخاب حسب متطلبات نظام المساهمة المالية للأحزاب والتعليمات الصادرة في الموعد المحدد لذلك
Image link
المادة 42 :- تتكون مصادر تمويل الحزب مما يلي :-
أ‌- الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ب‌- عوائد استغلال عقاراته.
ج- عوائد الصحف والمطبوعات والموقع الإلكتروني.
د- ريع استثمار أموال الحزب داخل المملكة.
ه- الهبات والتبرعات النقدية والعينية والوصايا والوقف وأية موارد أخرى يوافق عليها المكتب السياسي وفق أحكام هذا النظام وقانون الأحزاب.
و- ما يخصص للأحزاب في الموازنة العامة للدولة .
Image link
المادة 43:- تودع الأموال لحساب الحزب في بنك أو أكثر من البنوك الأردنية التي يوافق عليها المكتب السياسي بناءات على تنسيب الأمين العام والمساعد للشؤون الادارية والمالية.
Image link
المادة 44 :- يتم قبض الأموال لحساب الحزب بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيدها في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.
Image link
المادة 45:- ( أ )- يجوز أن ترد الأموال المقبوضة إذ استوفيت لحساب الحزب بطريق الخطأ من أصحابها بموافقة المساعد للشؤون الإدارية والمالية في جميع الحالات إذا لم تتجاوز (500) دينار وبموافقة الأمين العام للمبالغ التي تزيد على ذلك حسب الاصول.
( ب )-يخصص عهدة مالية ( سلفة نثرية ) لكل من رئيس المجلس المركزي ورئيس المجلس الاستشاري والامين العام ومساعد الامين العام للشؤون الإدارية والمالية يتم تحديد مقدارها بقرار المكتب السياسي حسب متطلبات العمل .
Image link
المادة 46 :- تكون العقوبات الحزبية على النحو الاتي :-
أ‌- التنبيه.
ب‌- الإنذار الأول.
ج- الإنذار النهائي.
د- الإعفاء من المسؤولية الحزبية المناطة به.
ه- تجميد العضوية.
و- الفصل من الحزب.
Image link
المادة 47:- توقع عقوبة التنبيه على العضو إذا ثبت أن ارتكب أيا من المخالفات التالية :-
أ‌- عدم حضور الاجتماع الحزبي دون عذر مشروع.
ب‌- الإهمال في الواجبات الحزبية.
ج- عدم التقيد بأنظمة الاجتماعات.
ز‌- تجاوز المرجع في الاتصالات الحزبية.
Image link
المادة 48:- توقع عقوبة الإنذار الأول أو الإنذار النهائي على العضو المخالف في الحالات التالية :-
أ‌- إذا تخلف عن دفع الاشتراكات المقررة أكثر من ستة أشهر.
ب‌- تكرار الإهمال بالقيام بواجباته الحزبية.
ج- عدم التقيد بقواعد الانضباط الحزبي.
د- أي سلوك يؤثر على الحزب ويضر بمسيرته ويلحق الأذى بسمعة أعضائه.
Image link
المادة 49 :- يعفى أي عضو من المسؤولية الحزبية المناطة به في أيا موقع قيادي إذا ثبت أنه ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
أ‌- تكرار السلوك الذي يؤدي إلى تأثيرات تضر بالحزب وتلحق الأذى بسمعة أعضائه.
ب‌- مخالفة القرارات الحزبية أو عدم تنفيذها.
ج- انتقاد الحزب خارج نطاق هيئاته ومخالفة أحكام هذا النظام.
د- استخدام التنمر اللفظي أو العنف ضد أي من الأعضاء.
ه- عدم حضور الاجتماعات الحزبية لأكثر من اربع مرات بدون عذر.
ك- عدم حضور الاجتماعات الحزبية لأكثر من ثماني مرات بعذر.
Image link
المادة 50 :- تجمد عضوية أي عضو لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز ستة أشهر إذا عاد لارتكاب أي من المخالفات التي عوقب بسببها بعقوبة الإنذار النهائي بموجب المادة (48) من هذا النظام أو عاد لارتكاب أي من المخالفات التي عوقب بسببها بعقوبة الإعفاء من المسؤولية الحزبية بموجب المادة (49 ) من هذا النظام.
Image link
المادة 51 :- أ- يفصل أي عضو من الحزب إذا تكررت المخالفات للعضو بعد انتهاء مدة تجميد عضويته.
ب- يفصل أي عضو من أعضاء الحزب بقرار مباشر من المحكمة المركزية وبمصادقة المكتب السياسي للحزب.
ر‌- يفصل أي عضو من أعضاء الحزب الفائزون في مقاعد مجلس النواب بقرار من المحكمة المركزية ومصادقة المكتب السياسي والمجلس المركزي.
Image link
المادة 52 :- تكون صلاحيات إيقاع العقوبة على النحو التالي :-
أ‌- للمسؤول الحزبي الذي يرتبط به العضو إيقاع عقوبة الأول ويحفظ قرار ايقاع العقوبة في ملف العضو المعني.
ب‌- لرئيس الهيئة الإدارية للفرع الذي يرتبط به العضو إيقاع عقوبة الإنذار الأولي عليه ويحفظ قرار ايقاع العقوبة في ملف العضو المعني واعلام الهيئة الإدارية للمحافظة بذلك.
ج- للهيئة الادارية للمحافظة بتنسيب من الهيئة الإدارية للفرع التي يرتبط بها العضو إيقاع عقوبة الإنذار النهائي عليه ويحفظ قرار إيقاع العقوبة في ملف العضو المعني وفي الهيئة الإدارية للمحافظة.
ذ‌- للمكتب السياسي بتنسيب من الهيئة الإدارية إيقاع عقوبة الإعفاء من المسؤولية الحزبية على العضو ويحفظ قرار إيقاع العقوبة في المكتب السياسي ويعلم المجلس المركزي.
ه - للمكتب السياسي إيقاع عقوبة تجميد العضوية على العضو استنادا إلى قرار المحكمة المركزية للحزب وبعلم المجلس المركزي بذلك ويحفظ قرار إيقاع العقوبة في ملف العضو المعني.
و- للمجلس المركزي إيقاع عقوبة الفصل على العضو استنادا إلى قرار المحكمة المركزية للحزب ويحفظ قرار إيقاع العقوبة في ملف العضو المعني.
ز- يحق لذوي الصلاحية في إيقاع العقوبات المذكورة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و ) ايقاع العقوبة أو العقوبات الأدنى في الشدة من العقوبات التي من صلاحياته ايقاعها على مرؤوسيه الذين خارج نطاق مرؤوسيه الهيئة الأدنى في الهيكل التنظيمي.
Image link
المادة 53 :- لا يجوز إيقاع أي عقوبة على العضو إلا بعد سماع أقواله ودفاعه عن نفسه أمام لجنة المسائلة المشكلة لهذه الغاية أو أمام المحكمة المركزية إلا إذا تخلف عن حضور التحقيق بدون عذر مشروع.
Image link
المادة 55:- في حالتي الاندماج والحل الاختياري للحزب تعتمد الإجراءات التالية :-
أ‌- يتم دمج الحزب مع أي حزب آخر بقرار من المؤتمر العام باجتماعه العادي وبأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة الحاضرين وإن تعذر ذلك بقرار من المجلس المركزي في اجتماعه غير العادي بأغلبية (100) عضو من أعضائه الحاضرين وأن تعذر ذلك بقرار من المكتب السياسي في اجتماعه القانوني وبموافقة جميع أعضاء المكتب السياسي مجتمعين.
ب‌- موافقة المفوضين مجتمعين على قرارات اندماج أي حزب أخر في الحزب وتلغى هذه الصلاحيات للمفوضين بعد عقد المؤتمر العام الأولى (التأسيسي) واختيار القيادات.
Image link
المادة 56 :- أحكام عامة : يكون التصويت على النظام الأساسي والوثائق السياسية والتنظيمية وبرنامج الحزب علني برفع الأيدي.
Image link
المادة 57 :- أ- يعتمد مبدأ الدفع بمخالفة النظام الأساسي للحزب في أثناء النقاش ويثار هذا الدفع أي وقت من النقاش ثم يقفل باب النقاش ويشرع في التصويت.
ب-لا يجوز الكلام إلا بإذن رئيس الاجتماع ولا يجوز للرئيس رفض طلب الكلام إلا وفق أحكام هذا النظام.
Image link
المادة 58 :- على المتكلم أن يوجه الكلام إلى رئيس الاجتماع دون غيره وللرئيس إنهاء الاجتماع.
Image link
المادة 59 :- لا يعتبر المحجمون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع مدار البحث أو من الرافضين له، ولكنهم يعتبرون ضمن نصاب الاجتماع.
المادة 59 :- لا يعتبر المحجمون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع مدار البحث أو من الرافضين له، ولكنهم يعتبرون ضمن نصاب الاجتماع.
Image link
المادة 60 :- يعلن رئيس الاجتماع نتيجة التصويت والقرار المتخذ ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.
Image link
المادة 61 :- المقاعد التي يفوز بها الحزب في الانتخابات هي حق له وليست حقا للأشخاص كمقاعد مجلس النواب أو الوزراء وغيرها من الوظائف أو المناصب ولا يحق مطلقا للوزراء والنواب والمنتخبين للبلديات والنقابات وغيرهم من الفائزين بالانتخابات، أو المعينين بدعم مالي ،أو إعلامي، أو معنوي من الحزب الاستقالة من الحزب أو مخالفة قرارات الحزب طول مدة اشغالهم هذه المناصب والمواقع وللحزب الحق الكامل في فصل العضو وفقآ للنظام الأساسي وتبديلهم والطلب من الهيئة المستقلة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة.
Image link
المادة 62 :- للمجلس المركزي والمكتب السياسي حق تفسير هذا النظام ويعمل بالتفسير فور صدوره على أن يعرض التفسير على المؤتمر في أول اجتماع له لإقراره.
Image link
المادة 63 :- يوقف العمل في أي مادة أو المواد من هذا النظام عند الضرورة وتجاوز المدة الزمنية اللازمة ويمكن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المركزي نسبة وتناسب بحسب عدد الهيئة العامة في الدوائر أو المكتب السياسي التي نص عليها النظام أو تعذر انتخاب القيادات نتيجة لعدم كافة أعضاء الحزب في الدائرة لمختلف المواقع القيادية في الحزب مع بداية ممارسة الحزب أعماله ولمدة سنة من بداية عمل الحزب حتى توفيق أوضاعه وذلك لأغراض إنجاح المؤتمر العام الأول (التأسيسي) وانتخاب القيادات الحزبية لمباشرة مهامها على أن يعرض هذا الأمر على المجلس المركزي في أول اجتماع له لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
Image link
المادة 64 :- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام أو في حال نشوء خلاف في تطبيقه يرفع الأمر إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرار اللازم بعد الحصول على رأي قانوني من المرجع المختص في هذا النظام لحين انعقاد المؤتمر العام في اجتماعه العادي لاتخاذ القرار المناسب باعتماد القرار أو رفضه أو تعديله.
Image link
المادة 65 :- الاجتماعات الحزبية وأحكامها :-
أ‌- يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره الأغلبية المطلقة من الأعضاء على أن تكون هذه الاجتماعات مسجلة صوتا وصورة إذا تم الاجتماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب‌- يتم تأجيل الاجتماع إذا لم يكتمل النصاب خلال نصف ساعة من الموعد.
ج- إذا بدأ الاجتماع قانونيا فإنه يستمر كذلك.
د- يتوجب على العضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة ولا يحق له توكيل بديلا عنه إلا في حالات خاصة جدا يحددها المكتب السياسي.
ه- لا يعتبر أي اجتماع بين أعضاء الحزب من غير القيادات الحزبية قانونيا إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المكتب السياسي أو من الهيئات الإدارية في الفروع أو المحافظات لتنفيذ خطط الحزب المبرمجة مسبقا.
و- لا يجوز لرئيس الاجتماع أو أي من الحضور الخروج عن جدول الأعمال المحدد إلا بعد تنفيذه بندا واتخاذ القرارات المناسبة ويمنع على أي متحدث تغيير مسار الاجتماع والحديث في أمور أخرى تهم الحزب غير مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
ز- يتولى رئاسة الاجتماعات المشتركة بين المكتب السياسي والمجلس المركزي ومجلس الاستشاري (رئيس المجلس الاستشاري).
ي-يتولى رئاسة الاجتماعات المشتركة بين المكتب السياسي والمجلس المركزي (رئيس المجلس المركزي).
Image link
المادة 66 :- يتم تنسيب أي تعديلات على النظام الأساسي للحزب، أو شطب، أو إعادة صياغة مادة ،أو أكثر من المكتب السياسي مع ذكر الأسباب الموجبة التي تقتضيها مصلحة الحزب.
Image link
المادة 67 :- يجوز للمجلس المركزي بالتنسيق مع المكتب السياسي أن يقرر عدم إجراء أي انتخابات حزبية في مواعيدها أو عقد اجتماعات في وقتها لظروف طارئة أو قاهرة وتقوم الهيئات الحزبية السابقة بإداء مهامها حتى زوال تلك الظروف.
Image link
المادة 68 :- أ- للحزب أن يستخدم الوسائل الإلكترونية في الانتساب للحزب وفي إجراء الانتخابات والاجتماعات واستطلاع الرأي ولتبليغ المواعيد والأعمال الحزبية على أن يتم التحقق من البطاقة الشخصية للأعضاء.
ت‌- لا يحق لاي عضو من أعضاء الحزب فتح صفحة باسم الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الجهات المخولة بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
Image link
المادة 69 :-
يتولى المكتب السياسي للحزب بالتنسيق مع المجلس المركزي والمجلس الاستشاري وضع الشروط والأحكام لاختيار الأعضاء المرشحين عن الحزب لخوض الانتخابات العامة ( وتشمل المرشحين للقائمة المغلقة (العامة ) والمرشحين عن القوائم (القائمة النسبية المفتوحة المحلية) في الدوائر التسعة عشر استنادا لقانون الانتخاب رقم (4 ) لسنة (2022) وكذلك انتخابات البلديات ومجالس المحافظات وغرف التجارة والصناعة والنقابات والجامعات وغيرها من الانتخابات على أن تكون الشروط والأحكام تحقق المصلحة العليا للحزب وبما لا يخالف القانون.
Image link
المادة 71 :- لا يجوز مطلقًا لاي عضو من أعضاء الحزب أن يجمع عضويته في لجان الحزب التنفيذية مع عضويته في اللجان الرقابية وعضويته في اللجان الاستشارية.
Image link
المادة 70:
1- يحق لاي من رئاسة المجلس المركزي أو رئاسة المجلس الاستشاري أو اعضاء المكتب السياسي طلب عقد اجتماع مشترك لبحث جدول أعمال محدد مسبقا.
2- يحق لجميع اللجان المتشاركة في مهامها المشكلة من المكتب السياسي والمجلس المركزي والمجلس الاستشاري عقد اجتماعاتها معا لبحث جدول اعمال محدد مسبقا.
Image link
المادة 73 :- للمجلس المركزي او المكتب السياسي إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.
Image link
المادة 72 :- يحتفظ الحزب في مقره الرئيس بالسجلات والبيانات التالية :-
أ‌- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه.
ب‌- أسماء أعضاء الهيئات والقيادات والأعضاء وبياناتهم الشخصية.
ج -سجل قرارات الحزب.
د- سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة.
Image link